مسألة 98 - إذا أهمل الوصيّ أو الوارث ، الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن كما انّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن .
مسألة 99 - على القول بوجوب البلديّة ، وكون المراد بالبلد ، للوطن ، إذا كان له وطنان ، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكَّة إلَّا مع رضي الورثة بالاستيجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة ، الحكم التخيير .
مسألة 100 - بناء على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذريّ لم يقيّد بالبلد ، ولا بالميقات ، يجب
شرح
نعم الأجرة الزائدة على المتعارف إذا كان ما له يفي به محسوبة ممّا يخرج من الأصل ، واللَّه العالم .
( مسألة 98 ) : الوجه صيرورة اليد الأمانية يد ضمان لصيرورتها خائنة بالتأخير عمدا كالدين كمّا مثل الماتن ( ره ) .
( مسألة 99 ) : قال في التذكرة : لو كان له وطنان ، قال الموجبون للاستنابة من بلده : يستناب من أقربهما ( إلى أن قال ) : وقال أحمد : يحجّ عنه من حيث وجب عليه لا من حيث مات ، ويحتمل أن يحجّ عنه من أقرب المكانين ، لأنّه لو كان حيّا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحج من أبعد منه فكذا نائبه ( انتهى ) .
وظاهره الاتّفاق على الأقرب عند القائل بالبلدي وهو الموافق للقاعدة لانتقال الزائد على ما يصدق عليه طبيعة المأمور به إلى الورثة أو يجب صرفه في الموصى به ان كان والَّا فإلى الورثة أيضا .
ومنه يعلم وجه التخيير في التساوي ، فإنّ المناط صرف الزائد بدون رضاء من له واليه الحقّ من الوارث أو الموصى له بنفسه أو وليّه مع المصلحة فإذا فرض عدم الفرق في مقدار المصروف فيتخيّر .
( مسألة 100 ) : هل الحج النذر في حكم حجّة الإسلام في الوجوب من البلد أو