تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
نعم قد ورد أيضا ما يوهم أو يظهر منه خلاف ذلك وأنّها تجزي ، مثل صحيح معاوية بن عمّار أو حسنه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حجّ عن غيره أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب وجوب الحج .الحديث . وخبر عمرو بن الياس قال : حجّ بي أبي وأنا صرورة وماتت أمّي وهي صرورة فقلت لأبي : إني أجعل حجّتي عن أمّي ، قال : كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمّك صرورة ؟ قال : فدخل علي أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا معه ، فقال : أصلحك اللَّه : إنّي حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمّه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجّته عن أمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أمّه أفضل وهي له حجّة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب وجوب الحج ، وباب 25 حديث 2 من أبواب النيابة في الحج .. وصحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعمّن حجّ عنه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .. وصحيح جميل بن درّاج - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 6 من أبواب وجوب الحج .. لكن يرد على الكل أولا وعليّ كل واحد ثانيا . ( أمّا الأوّل ) فإنّ لازم الأخبار الأربعة عدم وقوع ما قصد ، ووقوع ما لم يقصد ، مع إمكان حملها على التقيّة فإنّ فتوى بعض العامّة - كما يظهر من بداية المجتهد للقرطبي - أنّه ان حجّ عن غيره من لم يقض فرض نفسه انتقلت إلى فرض نفسه وحينئذ يكون السؤال عن الانقلاب فأجابوا عليهم السلام به ، لكنّه لا