[ 1 ] فلو بذل للآفاقي بحجّ القرآن أو الافراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه .
[ 2 ] وكذا لو بذل للمكي لحجّ التمتّع لا يجب عليه .
[ 3 ] ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانيا .
[ 4 ] ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام وصار معسرا وجب عليه .
شرح
العمرة مستقلَّة وإن لم يكن قادرا على إتيان الحجّ كان اللازم كفاية المبذول بقدرها ، وسيأتي من الماتن ( ره ) في بحث أقسام العمرة التصريح بوجوب كلّ منهما مستقلَّا وكفاية الاستطاعة لأحدهما في وجوبهما وعدم توقّف وجوبه على الاستطاعة لهما وحكمه بتضعيف قول من ذهب إلى اشتراطهما فيه فعليه ، فاللازم الحكم هنا أيضا بكفاية المبذول لأحدهما في الوجوب وإن لم يجب الآخر فانّ الظاهر وحدة الوجوب في الاستطاعة الماليّة أو البذليّة غاية الأمر الفرق في اعتبار بعض الشروط وعدمه .
[ 1 ] فلو بذل للآفاقي بما يستطيع لأحدهما يجب ، نعم لما كان الحجّ مرتبطا معها والمفروض عدم البذل له فاللازم إذا استطاع مالا أو بذله آخر لأجله إتيان العمرة ثانيا بمقتضى ما دلّ على دخولها فيه كما أشرنا إليه وهذا غير مناف لوجوب العمرة فقط إذا بذل لأجلها فقط ، نعم لو بذل للآفاقي بذلا لا يجب معه عليه بالاستطاعة الماليّة كالقران والافراد فالظاهر عدم الوجوب كالعكس ، وبالجملة المعيار في الوجوب وعدمه وجوبه بالاستطاعة الماليّة وعدمهما ويتفرّع عليه أمور :
[ 2 ] ( أحدها ) عدم وجوب ما يجب على الآفاقي للمكي وبالعكس إذا حصلت البذليّة لغير ما يجب عليه .
[ 3 ] ( ثانيها ) عدمه لمن حجّ حجّة الإسلام .
[ 4 ] ( ثالثها ) وجوب القبول ولو بعنوان الهبة على من استقرّ عليه الحجّ وصار معسرا وإن قلنا بعدم الوجوب في أصله كما تقدّم .