[ 1 ] ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكَّن فبذل له باذل وجب عليه وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعا ، ولصدق الاستطاعة .
مسألة 46 - إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج .
مسألة 47 - لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب .
مسألة 48 - لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكَّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام ، وأجزأه عن حجّة الإسلام .
شرح
[ 1 ] ( رابعها ) وجوبه كذلك لمن حجّ حجّة النذر ولم يتمكَّن من العمل به فبذل له باذل بأيّ نحو كان من بذل العين أو الأثمان أو الهبة أو الصلح المحاباتي فإنّه يجب القبول تحصيلا لمقدّمة الواجب المطلق ، وما ذكرناه من عنوان الأخيرين أولى ممّا عنونه الماتن رحمه اللَّه من التعبير بالبذل كما لا يخفي .
( مسألة 46 ) : مرّ بيانها في السابعة والثلاثين فراجع .
( مسألة 47 ) : تقدّم نظيرها في الثانية والأربعين والظاهر إرادة ما قبل الدخول في الإحرام من الأثناء والَّا فقد تقدّم التردّد من الماتن ( ره ) فيه ، وكيف كان فالوجه في الحكم كشف ذلك عن عدم التعلَّق .
( مسألة 48 ) : هذه المسألة من الفروض الَّتي تتركَّب من البذل والمال كما تقدّم نظيره عند قول الماتن ( ره ) : ولو كان بعض النفقة إلخ لكن الظاهر انّ مفروض المقام في حكم الاستطاعة فيشترط شرائطها فيمنع الدين حينئذ ، ويشترط الرجوع إلى الكفاية - مضافا إلى لزوم وجود النفقات المذكورة في المسألة الرابعة .