[ 1 ] وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه ان كان له تركة بمقداره .
[ 2 ] وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك انّه كان بقدر الاستطاعة .
[ 3 ] فلا وجه لما ذكره المحقّق القمي ( ره ) في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم يصر موردا ، وبعد النقل والتذكَّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه ، لأنّ عدم التمكَّن من
شرح
( منها ) ما عنونه الماتن رحمه اللَّه ، وهو انّه لو علم بالاستطاعة بمعنى انه يعلم انّه لو حجّ يكفيه مع اجتماع سائر الشرائط مع عدم علمه أو غفلته عن الحكم ، فعلي الأوّل والأخير يستقرّ دون الثاني إذا فرض تلف المال بعد العلم أو التوجّه .
والَّذي يخطر بالبال أن يقال : الدليل على وجوب المستقر أمور ( منها ) أدلَّة وجوب القضاء ( ومنها ) ما دلّ على لزوم إحجاج الغير عنه ( ومنها ) ما دلّ على وجوب الحجّ عنه إذا مات في الطريق قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم على الوجهين الآتيين ان شاء اللَّه وقد ورد في بيان موضوع هذه الأحكام : رجل مات وعليه حجّة الإسلام ، وفي بعضها : ولم يحجّ حجّة الإسلام ، والظاهر إطلاق الأخير فإن الموضوع لوجوب القضاء الَّذي هو متّحد مع مناط الاستقرار عدم حجّه ، حجّة الإسلام ، بخلاف جملة ( عليه ) فإنّه حكم حيثيّ لإمكان اعتبار العلم في صيرورتها عليه ، ولا معارضة بينهما فيؤخذ بإطلاق الأوّل فيكون الحاصل استقرار الوجوب عليه مطلقا في جميع الصور الثلاث الَّتي ذكرناها في أوّل عنوان المسألة .
[ 1 ] ( ومنها ) ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : منها ما عنونه الماتن ( ره ) إلخ وكذا ما بعده .ما ذكره أيضا انّه لو ما قبل التلف وجب الاستيجار ، سواء . كان موته قبل تلف المال أو بعده .
[ 2 ] ( ومنها ) انّه لو لم يعلم باستطاعته الشرعيّة فصالح ماله أو وهبه ثمّ علم بها وجب عليه الحجّ ولو متسكَّعا والاستيجار عنه بشرط المال .
[ 3 ] وأمّا ما نقله عن المحقّق القمي عليه الرحمة فما أجاب به في المتن في