[ 1 ] وكالدّين ممّن بنائه على الإبراء إذا لم يتمكَّن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك .
مسألة 21 - إذا شكّ في مقدار ماله وإنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أولا ؟ هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك .
وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقداره مصرف الحج وإنّه يكفيه أولا .
شرح
[ 1 ] ( ثالثها ) بناء الدائن على الإبراء واستشكل سيّدنا الأستاذ الأكبر قدس سره في التعليقة في الثالث بقوله ( قده ) : حصول الاستطاعة بمجرّد البناء على الإبراء أو الوعد به محلّ اشكال ( انتهى ) ووجهه عدم وجوب العمل بقوله ، وهذا نظير الوعد بالبذل فانّ ما هو الموضوع للوجوب نفس البذل لا الوعد به الَّا أن يحصل الاطمئنان والوثوق على نحو الاطمئنان الحاصل في بقاء الاستطاعة إلى آخر أعمال الحجّ فيجب السير والخروج مع القافلة .
هذا كلَّه على ما اختاره الماتن ( ره ) وأمّا على ما اخترناه من كون المانع هو الحالّ المطالب به فالأمر أوضح .
( مسألة 21 ) : قد تقدّم الكلام سابقا في عدم وجوب الفحص عن الموضوعات إلَّا في مواضع ( منها ) في الشك في الطهارة والنجاسة فراجع المسألة الخامسة من فصل النجاسات ( 1 )( 1 ) راجع ج 2 ص 7 .( ومنها ) ما تقدّم في البحث عن المسافة ( ومنها ) في الشك في بلوغ خالص النقدين بقدر النصاب إلى غير ذلك ، وقلنا : انّ مقتضي القاعدة عدم الوجوب في غير ما خرج بالدليل .
لكن في خصوص المقام خصوصيّة يمكن دعوي وجوبه معها ، وهي انّ الواجبات المشروطة وإن لم يجب تحصيل شروطها ، لكن مع احتمال حصولها تصير محتمله الإطلاق في وجوبها فيكون نظير الشك في انّ الواجب مطلق أو