جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ ، لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق .
شرح
حجّة شرعا حتّى عند الحاكم الشرعي ، أو كون الإثبات مطابقا لمذهب حاكم الجور ، أو كون الجائر معتقدا للحق أو مخالفا أو كون حكمه مستندا إلى ما يزعمه من طرق الإثبات التي لم يثبت حجّيتها شرعا كأنحاء الاستنطاقات المعمولة في أمثال زماننا ، أو كون المحكوم معتقدا لنفوذ حكمه وعدمه ( وبعبارة أخرى ) كون حكمه مطابقا للشرع على حسب الظاهر وعدمه .
وإطلاق كلام الماتن ( ره ) وإن كان يشمل جميع الشقوق الَّتي ذكرناها بل وغيرها ممّا لم نذكره .
ولكن الَّذي يخطر بالبال انّ المتيقّن من جوازه على القول به موارد ( أحدها ) كون المدّعي عينا خارجيّة ( ثانيها ) كونه دينا مع قطع المدّعي بكونه عليه ، وإن إنكار الجاحد في غير محلَّه ( ثالثها ) على تقدير عدم يقين المدعي كان طريق الإثبات بالبيّنة الشرعيّة التي هي حجّة مطلقا بحيث لو قامت عند المدّعي كان يلزم عليه ترتيب آثارها بل الأخير أيضا لا يخلو عن إشكال ، لإطلاق قوله في مقبولة أو موثقة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : من تحاكم إليهم ( 1 )( 1 ) يعنى السلطان والقضاة .في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحقا وإن كان حقّه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن يكفر به ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب صفات القاضي .الحديث .
قال الماتن رحمه اللَّه في الجزء الثالث من العروة - بعد نقل الخبر - ما هذا لفظه :