[ 1 ] بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة .
مسألة 2 - لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتّى بالنسبة إلى أهل مكَّة لا طلاقا لأدلَّة ، فما عن جماعة من اشتراطه بالنسبة إليهم وجه له .
مسألة 3 - لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين ، والدكاكين ، والخانات ، ونحوها ، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر
شرح
المسافة قريبة جدّا بحيث حاجة عرفا إلى الراحلة ، ولا يقال بسبب عدمها انّه غير مستطيع .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر ما في قوله ( ره ) : بل لولا الإجماعات إلخ فإنّه لا قوّة فيه أصلا بعد عدم دلالة الآية الَّتي هي الأمس في هذه المباني واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) : تعرف ممّا بينّاه في السابقة ما في قوله ( ره ) في هذه لا فرق إلخ للفرق الواضح بحسب مفاد الآية الشريفة بالنسبة إلى أهل مكَّة المقدّسة ، لعدم إطلاق السبيل بالنسبة ، فما نقله ( ره ) عن جماعة جيّدا جدّا ، بل الظاهر عدم اشتراط الراحلة ونحوه في المبسوط قوله : من كان بينه وبين قرب .
( مسألة 3 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) فيها أمرين ( أحدهما ) عدم اشتراط وجود الزاد والراحلة ( ثانيهما ) عدم اشتراط حمل الزاد ، ووجههما واضح بعد فرض صدق الاستطاعة ، وعموم ما دلّ على إرادة ما يحجّ به كما في صحيح ابن مسلم والحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 - 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .أو القوّة في المال كما في خبر عبد الرحيم القصير - المروي في المحاسن ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب وجوب الحج .- أو مال يحجّ به ، كما في غير واحد من الأخبار ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 إلى 13 من أبواب وجوب الحج .فيكون