[ 1 ] ( الثامنة والعشرون ) لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين .
[ 2 ] ( التاسعة والعشرون ) لو كان له مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه ، فان احتمل المزكي انّ شريكه يؤدّي زكاته فلا اشكال وإن علم انّه لا يؤدّى ففيه اشكال ، من حيث تعلَّق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصّته .
شرح
آمر بكذا ، والمساوي لصورة النزاع هو الثاني ( 1 )( 1 ) يعني إنّي آمر بكذا .( انتهى ) .
فتحصّل انّه يجوز أخذه ما لم يحرز الخصوص ولو بالانصراف أو القرينة الحاليّة أو المقاليّة ، نعم لا بدّ من أن يقتصر علي الأخذ بمثلهم عملا بالنص وإن كان مقتضي القاعدة جواز الزيادة أيضا كما ذكرنا واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الثامنة والعشرون ) ما ذكره من وجوب الزكاة إذا كان ما ملكه بسبب الزكاة مع مضي الحول هو مقتضي إطلاق الأدلَّة ، ولأنّ قوله عليه السلام - في مرسلة جماد بن عيسى الطويلة في قسمة الأخماس والزكوات والأنفال - : ( وليس في مال الخمس زكاة دلالة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس .لأن الظاهر انّ المراد انّ ما يتعلَّق به الخمس في الأمور السبعة والستّة مثلا أو خصوص الغنائم فليس فيه زكاة أيضا بأن يجب في الغنائم إخراج الزكاة أيضا مضافا إلي الخمس ، وكذا في أرباح التجارات ، ولذا علَّله بما حاصله انّ ما جعله الله من الزكاة للفقراء أو الخمس لبني هاشم يكفيهم ولا يبقى فقير كي يحتاج إلى جعل كليهما في مال ، وبمجرّد جعل الزكاة فيما تجب فيه والخمس فيما يجب فيه يغني جميع فقراء المسلمين فراجع .
[ 2 ] ( التاسعة والعشرون ) ما ذكره الماتن ( ره ) من الإشكال في صورة علم الشريك بعدم أداء شريكه مبنيّ على الإشاعة ، وأمّا على ما اخترناه من كون التعلَّق على نحو تعلَّق حقّ الذهن أو الكلَّي في المعيّن كما هو مختار الماتن ( ره ) فالظاهر