تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
[ 1 ] نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس . [ 2 ] وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها . [ 3 ] ( الثانية والثلاثون ) الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ، وكذا في الفطرة . ومن منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير ، والَّا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقّق القمي : لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد ، قال : ولعلَّه سهو منه ، وكأنّه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى .
شرح
[ 1 ] وباقي ما ذكره قد تقدم نظيره في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الرابع ( زكاة الغلَّات ) فراجع . [ 2 ] وأما قوله ( ره ) : وإذا كان عليه حج إلخ فسيأتي إن شاء الله الكلام في الثالثة والثمانين من كتاب الحج . [ 3 ] ( الثانية والثلاثون ) قد ورد في تفسير قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » ( 1 )( 1 ) التوبة / 60 .إلخ غير واحد من الأخبار ان الفقير من لا يسئل ، والمسكين الذي يسئل ، فجعل اللَّه تعالى السائل من المستحقّين ، فإن السؤال لا يكون الَّا عن حاجة ، ومجرّد رفع احتياجه بنفس السؤال لا يوجب صدق الغني عليه ، بل قد ورد في غير واحد من الأخبار ، الترغيب في إعطائه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 2 و 3 و 6 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ففي صحيح محمد بن مسلم ( المروي في الكافي ) قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس ( 3 )( 3 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 22 حديث 1 و 3 من أبواب الصدقة .. وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلو لا ان المساكين يكذبون ما
مدارك العروة — صفحة 96 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي