[ 1 ] ( السادسة والعشرون ) لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة فلو أعطي فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ، نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره .
[ 2 ] ( السابعة والعشرون ) إذا وكَّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه ، ان كان فقيرا ، مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .
شرح
حصول الغنى للموكل ، مع أن عدم الدليل على المنع يكفي ، لوجود المقتضي وفقد المانع والله العالم .
[ 1 ] ( السادسة والعشرون ) الوجه في عدم جريان الفضوليّة اعتبار قصد التقرّب في إعطائها ، وقد تقدّم نظير هذه المسألة في المسألة الثانية من الفصل العاشر ، فراجع .
[ 2 ] ( السابعة والعشرون ) قد تقدّم جواز أداء الزكاة توكيلا في الأداء وفي الإيصال ، وحينئذ فلو فرض كون الوكيل في أحد الأمرين مستحقّا فهل يجوز له أخذه لها لنفسه أيضا مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل ؟ وجوه :
قد ادّعي في المنتهى الإجماع على عدم الجواز لو عيّن المالك للوكيل أقواما بأعيانهم قال : لأنّ الأغراض تختلف وللمالك الخيرة في صرفه إلى من شاء فالتعدّي حرام ( انتهى ) .
ويزيده إنّها من العبادات فإذا فرض انّ المعطي قصد القربة في ضمن إعطائه لها لفرد خاص فالعدول عنه إلى غيره موجب لانتفاء قصد القربة فتأمّل .
وكذا الحال لو كان هناك انصراف أو شاهد حال على عدم إرادة العموم .
كما انّ الظاهر عدم الخلاف في جواز جعل نفسه كأحدهم إذا علم منه العموم .
وإنّما الخلاف والاشكال في موضعين ( أحدهما ) في جواز أخذ الزيادة على الأفراد ( ثانيا ) في أصل الجواز إذا لم يعلم العموم أو الخصوص ، وعبارة المتن