نعم لو اشتري خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال .
[ 1 ] ( الحادية والعشرون ) إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلَّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .
[ 2 ] ( الثانية والعشرون ) لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقير للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه .
شرح
زكاة ، بل تبقى على ذمّته .
[ 1 ] ( الحادية والعشرون ) قد أشرنا إلى وجهها في أواخر السادسة عشر ، فراجع .
[ 2 ] ( الثانية والعشرون ) قد حكم الماتن رحمه الله بعدم جواز اعطاءها للفقير لخصوص زيارة الحج أو مطلقا ، وهو عجيب مع فرض كونه فقيرا كما هو صريح فرضه رحمه الله ، لما تقدّم من انّه إذا كان صاحب جهة مجوّزة لإعطائها وأخذها لا يلزم في مقام العمل إرادة تلك الجهة الخاصّة ، بل له أن يعطيها ويأخذها مطلقا لكونه بشخصه مستحقّا لا لجهته .
مضافا إلي إطلاق ما ورد في حجّ الفقير بها الشامل للمقام .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم ( المرويّة في الفقيه ) انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصرورة أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 و 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وفي صحيحته الأخرى ( المرويّة في الكافي ) قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال : إنّي أعطي من الزّكاة فأجمعه حتّى أحجّ به ؟ قال : نعم يأجر الله من يعطيك .
وظاهر الثاني منطبق على المقام ، لأنّه يأخذها من الأوّل بنيّة الحج بها كما يستفاد من قوله : ( فأجمعه حتّى أحج به ) يعني انّ المقصود الأصلي من الجمع الحج .