تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنّه مالك حين تعلَّق الوجوب . وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال . [ 1 ] ( الخامسة والعشرون ) يجوز للفقير أن يوكَّل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص ، وفي أيّ مكان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرء ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك .
شرح
وأمّا قوله ( ره ) : ( أيضا ) يريد به ، كما انّه يجب على المالك بالنسبة إلى النصف الآخر الغير المنذور يجب على المنذور له أيضا بالنسبة إلى المقدار المنذور فلا تغفل . وأمّا عدم وجوبها في المنذور في نذر الفعل فقد تقدّم التفصيل في المسألة الثانية عشر من شرائط وجوب الزكاة . [ 1 ] ( الخامسة والعشرون ) كما لا يعتبر المباشرة في الإعطاء كذا لا يعتبر المباشرة في الأخذ لكون الغرض وصول الحق إلى مستحقّه ولو كان يعتبر في إيصال هذا الحق قصد التقرّب وكونه بقصد الامتثال فاعتبار قصد التقرّب في الإيصال لا ينافي عدم اعتباره في آلة الوصول كما لا يخفي . فعلى القول بتعلَّقها بالعين يكون وجه الحكم واضحا لأنّ المستحق أحد الشركاء كالوارث فله أن يأخذ حقّه بالمباشرة أو بالتوكيل ، وعلى ما اخترناه من كونه بنحو تعلَّق حقّ المرتهن بالرهن فحكمه حكم فكَّه حيث يجوز للمرتهن أن يوكل من يأخذ حقّه من الراهن بإلزامه على بيع المرهون واستيفاء حقّه ، مع انّ أدلَّة جواز التوكيل في الإعطاء تدلّ بمفهوم الموافقة على المقام حيث انّه يعتبر فيه نيّة القربة دونه . نعم إذا كانت الوكلاء متعدّدين فلا بدّ أن يلاحظوا مقدار المجموع في