[ 1 ] وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
[ 2 ] ( السادسة ) إذا علم اشتغال ذمّته امّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلَّا إذا كان هاشميّا ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة .
[ 3 ] وإن اختلف مقدارهما قلَّة وكثرة ، أخذ بالأقل ، والأحوط الأكثر .
شرح
ففي مفروض المقام وإن لم يكن للشاك أثر شرعيّ في زمان المستصحب المتيقّن باعتبار عدم كونه مالكا ، لكن يكفي استصحاب عدم أداء الميّت ، موضوعا لوجوب الأداء عليه فعلا ( ودعوى ) اشتراط وحدة الشاك والمتيقّن وليس المقام كذلك ( مدفوعة ) بأنّ الوحدة المذكورة في المقام متحقّقة ، فانّ الشاك والمتيقّن كليهما هو الوارث غاية الأمر عدم ترتّب الأثر عليه حال تيقنه .
وبهذا يندفع ما ذكره من اشتراط انتقال التكليف من الميّت إلى الوارث والمفروض انتفائه ، وذلك لما عرفت من كفاية التعبّد ولو بوجود أثر في زمان الاستصحاب ، نعم لو فرض ان الميّت تصرّف في جميع الزكويّ بالمباشرة ، فالظاهر جريان قاعدة أصالة الصحّة خصوصا إذا كان موته بعد مضيّ السنة وكان معتاد الأداء في سنة الوجوب ، ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره الماتن رحمه اللَّه في باقي المسألة صحّة وسقما .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) في آخرها : وكذا الحال إلخ فلا بدّ من حمل التشبيه على ما سبق في الجملة فإنه ليس في الدّين والكفّارة صورة بقاء العين بخلاف الزكاة والخمس حيث إنّهما يتعلَّقان بالعين بأيّ معني قلنا .
[ 2 ] ( السادسة ) إذا علم إجمالا باشتغال ذمّته امّا بالخمس أو الزكاة ، فإن كان أراد أداءه إلى المستحقّ وكان من عليه ذلك غير هاشمي ، فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط لدورانه بين المتباينين ، وإن أدّاه إلى الحاكم بعنوان ولايته العامّة أو كان المؤدّي والآخذ كلاهما هاشميين فالظاهر كفاية أداء المقدار بقصد ما في الذمّة
[ 3 ] والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا من شقوق المسألة بين كونهما متساويين أو