النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال .
[ 1 ] ( التاسعة ) إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز .
شرح
مرّ من الماتن ( ره ) مع كونهما من واد واحد ، وقد قلنا هناك أنّ جوازه بمقتضى القاعدة .
نعم ولو فرض أنّه لأجل بعض الأخبار علي جواز الاحتساب كما احتملناه هناك ، يمكن أن يقال : بالاكتفاء به بخصوصه وعدم التعدّي إلى الأداء من العين ، لكنّه ليس كذلك فلا فرق بين المقامين .
[ 1 ] ( التاسعة ) قد تقدّم نظيرها في ذيل المسألة الحادية عشرة من فروع شروط الزكاة عند قول الماتن رحمه اللَّه : ولو شرط في عقد القرض إلخ ونقلنا هناك صحيحي الحلبي وابن سنان ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .الدالَّين على جواز الاشتراط في الجملة فراجع .
ولكن يقع الكلام مع الماتن ( ره ) هنا مع ملاحظة ما ذكره في المسألة التاسعة والعشرين ، والواحد والثلاثين من الفصل الرابع فإنّه ( ره ) حكم هناك بكون البيع فضوليّا وإنّ مجرّد بناء البائع علي الأداء من غيرها لا يخرجه عن الفضوليّة .
نعم بناء على ما اخترناه في نحو التعلَّق بالعين لا إشكال في صحّة البيع والشرط ، لكن علي القول بتعلَّقها بالعين امّا على نحو الإشاعة أو الكليّ في المعيّن يحكم بصحّة البيع مع فرض كونه واقعا على سهم الفقراء ، وكيف ينتقل العين إليه وتصير ملكا للمشتري ؟ وهذا نظير من يبيع مال الغير ويشترط علي المشتري أن يدفعه إلى مالكه ، ونظير أن يبيع أحد الشريكين سهم شريكه من الغير ويشترط عليه أن يدفعه بعد شرائه إلى شريكه ، فهذا لا محصّل له .