[ 1 ] إلَّا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنّه مشكل .
[ 2 ] ( العاشرة ) إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعا من ماله جاز وأجزء عنه من ماله ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأما ان طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلَّا إذا علم كونه متبرّعا .
شرح
وفرق بين المقام وبين ما تقدّم في مسألة القرض واشتراط الزكاة علي المقترض حيث قلنا هناك بالجواز فإنه هناك قبل التعلَّق والمفروض هنا بعده .
نعم لو كان المراد من الجواز صحّة البيع بالنسبة إلي غير الزكاة وتفويض إخراجها إلى المشتري وعدم مقابلة مقدارها بالثمن ، لكان له وجه ، لكنّه خلاف ظاهر الكلام ، وقد تقدّم في الموضع المشار إليه وجوبها عليه ان لم يؤدّها البائع حتى على ما اخترناه من كون نحو التعلَّق بالعين نحو تعلَّق النذر بالمنذور التصدّق بعينه .
[ 1 ] وأمّا وجه الاستثناء بقوله ( ره ) : ( إلَّا إذا قصد كون الزكاة عليه ) فقد أشرنا إليه في مسألة اشتراطها في الفرض ، من انّ الشرط ليس مشرّعا ، فلو شرط توجّه خطاب الزكاة عن البائع إلى المشتري فلا أثر له ، فلو قلنا : بفساد الشرط يندرج المسألة في مسألة فساد المشروط أيضا بفساد الشرط وعدمه ، والظاهر انّه على القول بالمفسديّة انّما هو في الشرائط المحرّمة ذاتا - لا مطلقا - ليدخل تحت قوله عليه السلام : ( الَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .فحينئذ يكون الشرط فاسدا لكن البيع صحيح ويكون فضوليّا بالنسبة إلى مقدار الزكاة عند الماتن ( ره ) وصحيحا مطلقا علي ما اخترناه فيجب على المشتري أدائها لو لم يؤدّها البائع .
[ 2 ] ( العاشرة ) إذا تبرّع متبرّع بالزكاة عن المالك ( فإمّا ) أن يكون بأمره وإذنه ( أو ) وعلى التقديرين ( فإمّا ) أن يكون بقصد الرجوع عليه أولا .