[ 1 ] ( السابعة ) إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكَّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما .
[ 2 ] إلَّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلَّهما قيمة على اشكال لأنّ الواجب أوّلا هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا لأنّهما مثليّان .
[ 3 ] وإذا علم انّ عليه امّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه امّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط الَّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
[ 4 ] ( الثامنة ) إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطائها من تركته لواجب
شرح
اختلفا بالأقل والأكثر بأن كان مثلا على تقدير الخمس ، عشرة دراهم ، وعلى تقدير الزكاة خمسة ، إذ المناط في وجوب الاحتياط تحقّق البراءة بالأداء إلى الآخذ ، ففيما إذا كان يدفعه إلي الحاكم أو الهاشمي مع كونه هاشميّا يكفي دفع الأقل ، فيما يؤدّيه إلى غيرهما يجب الاحتياط بأداء كلّ واحد إلي مستحقّه .
[ 1 ] ( السابعة ) إذا علم اشتغال ذمّته بالزكاة في الجملة وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، فإن كان التردّد لأجل الشك في الشيء المعيّن مثل أن يعلم انّ الحنطة بلغت بمقدار يجب عليه فيها عشرة أصواع ، وشكّ في الزائد فالظاهر كفاية الأقل - بعد جريان أصالة البراءة عن الزائد ، وإن كان لأجل دورانه بين المختلفين ، فحيث انّ الأصل مسبّب عن الشك في مقدار الزكاة على التقديرين المختلفين ، فحكمه حكم المسألة السابقة من وجوب الاحتياط .
[ 2 ] وأمّا دفع القيمة فالظاهر كونه تابعا للأصل فكلّ مورد حكم بوجوب الاحتياط في الأصل يجري في القيمة أيضا .
[ 3 ] وتوجيه باقي ما ذكره الماتن رحمها للَّه يعرف ممّا ذكرناه .
[ 4 ] ( الثامنة ) تقدّم الكلام في نظيرها في المسألة الثامنة من الفصل الثامن ، ولم أجد وجها وجيها للاستشكال في جواز الأداء هنا والجزم بالاحتساب هناك كما