تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فصل 10 الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة والتعيين مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ فأعطي هاشميّا ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن انّه من أيّهما . وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين . بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنّه يجب التعيين علي الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الَّذي عليه ، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد . وأيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا أو ما وجب ثانيا مثلا .
شرح
فصل 10 الزكاة من العبادات قال اللَّه تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ، الآية » ( 1 )( 1 ) التوبة / 60 .ولا إشكال في انّ الزكاة من العبادات فإذا ضممت ذلك إلى قولهم عليهم السلام : لا صدقة الَّا لله ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 24 وحديث 5 باب 4 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة وحديث 1 من باب 10 و 5 و 3 و 4 من كتاب الهبات ، وعليك بالتتبّع .يصير النتيجة أنّه لا زكاة إلَّا بنيّة ، وقال تعالى : « وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله ، وما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولئِكَ هُمُ