تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
مسألة 5 - إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق ، الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه . مسألة 6 - لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ، فالزيادة له لا للمالك ، كما انّه لو نقص كان النقص عليه ، فان خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه الَّا ردّ المثل أو القيمة . مسألة 7 - لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ لعدم بقائه في ملكه
شرح
أيضا ممنوع لاستدلالهم هناك بالتسليط العمدي فهو مسلَّط على إتلافه أيضا فضلا عن تلفه بنفسه ، نعم لو لم يعلم المالك بالحال فلا ينبغي الإشكال في عدم الضمان . ويترتّب عليه أيضا ما ذكره ( ره ) من جواز احتسابه بعينه أو قيمته ان بقي على صفة الاستحقاق وجواز عدوله عنه إلى غيره . ( مسألة 5 ) : الأخبار بهذا المضمون مستفيضة لولا كونها متواترة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة .، والحكم موافق للقاعدة أيضا ، نعم لما كان شبهة صيرورتها زكاة بمجرّد حلول الحول أو مجيء وقتها أو لأجل صيرورتها زكاة بمجرّد الأخذ بناء على القول النادر ، فالأحوط عدم أخذها بل يحتسب بها عليه وإن كان مقتضي القاعدة عدم لزومه ، بل له أن يعدل عنه إلى غيره . ( مسألة 6 ) : وجه ما ذكره واضح ، فإنّه مقتضى تبعيّة النماء للملك كما أشار إليه الماتن رحمه اللَّه . ( مسألة 7 ) : هذه المسألة ممّا يتفرّع على الشرط الخامس من وجوب زكاة