طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محلّ للاحتساب .
نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق .
مسألة 8 - لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدّين ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا .
وأمّا لو استغني بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّا وقلنا : انّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .
شرح
الأنعام ، وقد تقدّم نظيرها في المسألة التاسعة من الفصل الثاني فلاحظ .
( مسألة 8 ) : الوجه في الشقّ الأوّل الَّذي ذكره ( ره ) هو بقاء الفقر والمفروض انّ سبب غناه هو العين الَّتي تجب دفعها إلى مالكها فيصير فقيرا ، وفي الثاني عدمه وهو واضح كما فعله الماتن ( ره ) لكن الإشكال في احتسابه من باب الفقراء ، لأنّ المفروض كونه غنيّا فعلا ولو كان مديونا فيتعيّن كونه من سهم الغارمين ، وهذا نظير أن يقترض معيشته بمقدار مؤنة سنته فبعد اقتراضه يصير مالكا ، فيشكل احتسابه من سهم الفقراء ، واللَّه العالم .