تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
فأرسل إليه عليه السلام في جوف الليل ليأخذوه ويجلبوه عليه السلام إلى المنصور حتّى اضطرّ إلى أن يحلف على كون ذلك كذبا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 33 حديث 1 من كتاب الأيمان .. ففي مثل ذلك لا بدّ من أن يحلَّلوا لشيعتهم كي لا يقعوا في ضيق حفظ الدين وتصرّفوا في أموالهم على اليقين . ( أو على ) ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا ( امّا على كونها ) إلخ .إرادة خصوص الفروج من الجواري والزوجات أو مهورهنّ كما هو المشهور من استثناء المناكح ( أو ) هي والمساكن والمتاجر على ما عن جماعة كما يأتي إن شاء الله مع تفاسيرها ( أو ) على ما حمله الماتن ( ره ) على ما يظهر من عبارته كما يأتي في المسألة الأخيرة إن شاء الله تعالى . وهذا بخلاف العكس بأن يعمل بأخبار التحليل فلا بدّ من حمل جميع أخبار الخمس على كثرتها وجميع الفتاوي على البحث والنزاع اللفظي والحكم بعدم لزوم العمل في زمن الغيبة على طولها فلا شبهة في عدم صحّة هذا القول مطلقا ، والله العالم . وأمّا الحكم ( 3 )( 3 ) كما في الجواهر على ما تقدّم .بكون سهمه عليه السلام بحكم مجهول المالك فهو أيضا مبنيّ على ما سبق عدم ثبوته من كون سهمه عليه السلام ملكا شخصيّا له عليه السلام نظير سائر أملاكه وقد قلنا إنه ، والأنفال ، والفيء ، وغيرها من أملاكه عليه السلام ملك له بعنوان الولاية والسلطنة ، وإنّه من أقسام بيت المال المعدّ لمصالح الدين والدنيا فان ثبت بأنّ له نائبا خصوصا أو عموما وقلنا بأنّ له التصرّف فيما يتعلَّق بهذه الأمور فاللازم الدفع إليه ، فكما كانت الشيعة يوصلون سهمه عليه السلام في زمن السفراء الخاصّة إليه عليه السلام كما ورد في عدّة من الأخبار حيث إنّهم يأخذون المال ويوصلون إلى حضوره عليه السلام كذلك
مدارك العروة — صفحة 446 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي