شرح
من سهمه عليه السلام أو سهام الأصناف الثلاثة .
ولكن يمكن أن يرد عليه ( أوّلا ) إمكان تقييده بالقسم الرابع من إرادة ما يتعلَّق بالفروج لكن الانصاف عدم صحّة هذا التقييد لتصريحه عليه السلام بالتقابل بين الفرج وغيره بقوله عليه السلام : ( من مأكل ومشرب ولتطيب ولادتهم ) .
( وثانيا ) بتعارضها من وجوه ( أحدها ) إطلاقات أدلَّة وجوب الخمس الشاملة لزمان الغيبة وغيره ، مع انّ ظاهر هذا القسم التحليل حتّى في زمن الحضور وحينئذ يلزم لغويّة بيان وجوب الخمس وما يجب فيه وشرائط وجوبه من إخراج المؤنة والبلوغ إلى حدّ النصاب .
( ثانيها ) ما دلّ على وجوب بعث الخمس إليهم عليهم السلام كما هو المستفاد من إرتكازات الأصحاب حيث كانوا يبعثون إليهم ذلك ويقبلون ذلك منهم .
( ثالثها ) قوله عليه السلام في خبر يونس المتقدّم : ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 20 من أبواب الأنفال .، فانّ ظاهره الاختصاص بذلك اليوم لا انّه حكم كلَّي صدر منه عليه السلام لبيانه من قبل الشارع .
( رابعها ) خصوص بعض الأخبار ، مثل ما رواه الشيخ رحمه اللَّه بإسناده إلى محمد بن زيد الطبري ، قال : كتب رجل من تجّار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه : بسم اللَّه الرحمن الرحيم انّ اللَّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب ، وعلى الخلاف العقاب لا يحلّ مال الَّا من حيث أحلَّه اللَّه ، انّ الخمس عوننا على ديننا ، وعلى عيالاتنا ، وعلى موالينا ، وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ولا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه ، فان إخراجه مفتاح أرزاقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي للَّه بما