تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
ومثل ما رواه في الوسائل من إكمال الدين للصدوق ، عن محمد ( 1 )( 1 ) وليس له ذكر في كتب الرجال ، لكن كونه من مشايخ الصدوق وترضيه عليه أينما ذكره يغنينا عن طلب التنصيص بوثاقته لما أسبقناه في محلَّه من إغناء شيخوخة الإجازة عن التوثيق - تنقيح المقال للممقاني رحمه اللَّه ج 3 ص 179 .بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن ( 2 )( 2 ) ويستفاد من توقيعه عليه السلام هذا جلالة الرجل وعلوّ رتبته وكونه هو الراوي غير صائر بعد تسالم المشايخ على نقله - تنقيح المقال ج 1 ص 122 .إسحاق بن يعقوب ، قال : سئلت محمد بن عثمان العمري رحمه اللَّه أن يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( الدار : خ ) عليه السلام : أمّا ما سئلت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا فاعلم انّه ليس بين اللَّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة ( إلى أن قال ) : وأمّا أموالكم فلا نتقبّلها الَّا لتطهروا ، فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع ، وما آتانا اللَّه خير ممّا آتاكم ( إلى أن قال ) : وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الَّا لما طاب وطهر ( إلى أن قال ) : وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ، الخبر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 16 من أبواب الأنفال .. فهذا القسم من الأخبار الَّا ما أشرنا إليه ظاهر في حلّ أموالهم عليهم السلام لأجل طيب الولادة فيكون - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - متعلَّقه ما يناسبه وهو اشتراء الجارية أو جعل المهر والصداق للمرأة - بناء على تأثير حرمته في الولادة - أو الأمة المسببة بغير إذن الإمام عليه السلام ونحوه ممّا يتعلَّق بالنكاح . ( الخامس ) ما يظهر منه عموم التحليل لمثل النكاح وما يتعلَّق به وغيره . مثل صحيح الفضلاء الثلاثة ( 4 )( 4 ) وهم أبو بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم .، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال