شرح
فروي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 49 حديث 11 و 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وفي المقنعة : وقد جاء رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب ( انتهى ) .
وروي الكليني ( ره ) عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوّله إلى آخره ثلاثة أشهر ؟ قال : لا بأس ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب المستحقّين ، مع تقديم وتأخير في السند عن الكليني والشيخ ( رهما ) ..
وبإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه الَّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت :
فإنّها لا تحلّ عليه الَّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 49 حديث 9 و 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
فلو فرض انّ حلولها أوّل شهر رمضان يكون التأخير أربعة أشهر ، وإن كان آخره يكون ثلاثة ، والظاهر الأوّل .