شرح
إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب قسمة الخمس ..
ألا ترى انّه عليه السلام بيّن مصرف سهم اللَّه انّه في سبيل اللَّه وهو الَّذي يقتضيه هذا العنوان فانّ سهم اللَّه لا بدّ يصرف فيما يصير وسيلة إلى معرفة اللَّه أصولا وفروعا .
وأمّا قوله عليه السلام - عقيب الفقرة المذكورة - : ( وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ) فلا بدّ أن يحمل على الأقارب الخاص لا مطلق الأقارب وهم الأئمّة عليهم السلام بما هم أئمّة لا بما هم أقاربه .
( الثاني ) قوله - في مرسلة أحمد بن محمد رفع الحديث - ( في حديث ) : فالَّذي للَّه فلرسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » فرسول اللَّه أحقّ به فهو خاصّة له ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب قسمة الخمس ..
والظاهر شمول قوله عليه السلام : والَّذي للرسول إلخ لسهم اللَّه الَّذي له صلى اللَّه عليه وآله فيكون السهمان للحجّة عليه السلام . والتعبير بالحجّة مشعر بالعليّة يعني انّه له بما هو حجّة لا بما هو من ذوي القربى كما نبّهنا عليه مرارا فحينئذ لا بدّ له أن يصرف سهمه فيما هو لأجله جعل حجّة له .
ونحوها قوله عليه السلام - في مرسلة حماد بن عيسى - : فسهم اللَّه وسهم رسوله لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، وسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لوليّ الأمر بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وراثة ، فله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللَّه فله نصف الخمس كملا إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس ..
فإنّ التعبير ب ( وليّ الأمر ) مشعر انّه بعنوان الولاية ، بل ملاحظة الفقرات اللاحقة يصير ظاهرا في ذلك فإنه عليه السلام أخبر أنّ سهم اللَّه ، وسهم رسوله للإمام بعنوان