تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
بعنوان الملك فلو أخذوه صاروا مالكين يتصرّفون فيها كسائر الملاك في أملاكهم ، وإن جواز أخذهم لها بملاك الفقر ورفع الحاجة وقد قدّمنا البحث فيه ونسب في الأخير إلى جمع من محقّقي أصحابنا الاعتراف بعدم النصّ . وبالجملة فكلّ من اختار قولا أو احتمله ( فإمّا ) تمسّك بإطلاق بعض الأخبار كأخبار التحليل - كما ستسمعها ان شاء اللَّه - للقول بالسقوط . ( أو ) بمقتضى القاعدة كالقول بالدفن والإيصاء إلى ثقة ( امّا ) مطلقا بناء على وجوب دفع جميعه إليه عليه السلام فيكون ملكا له ولازم الملك ذلك ( وامّا ) في خصوص سهمه عليه السلام . أو بمرسلتي أحمد بن محمد وحماد بن عيسى ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 6 و 8 من أبواب قسمة الخمس .الدالَّتين على وجوب إتمامه عليه السلام لنقص معيشة الذريّة إن أعوز ، والفاضل له عليه السلام ان زاد . أو بالملفق منهما . أو بمقتضى القاعدة في مجهول المالك ، بناء على إرادة عدم القدرة على الإيصال لا عدم معرفة شخصه - أو بغير ذلك من الوجوه . هذا كلَّه إذا استفدنا من الأدلَّة كون سهم الإمام عليه السلام بمنزلة الملك الشخصي الذي حصّله بكدّ يده مثلا ولم يكن الإمام عليه السلام مأمورا بصرفه في غير معيشته الشخصيّة ( امّا ) بإعطاء الذريّة ( أو ) تقوية الدين ( أو ) غير ذلك . فيؤل الأمر إلى انّه ( هل ) يستفاد من الأدلة كون السهام الثلاثة له عليه السلام لا لأجل الفقر ، بل لأجل صيرورته عليه السلام مبسوط اليد يعطي ويمنع لكي يتوجّه الناس إليهم كي يأخذوا منهم عليهم السلام معالم دينهم ونظام دنياهم ، أم لا ؟ فلا بدّ أوّلا من البحث في ذلك ثمّ البحث في الأخبار - بعد نقلها بأقسامها - ان شاء اللَّه . فنقول - بعون اللَّه تبارك وتعالى - : لا شبهة في أنّ سهام الأصناف الثلاثة لهم