تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
( السابع ) التفصيل المذكور مع التخيير في سهم الإمام عليه السلام بين العزل أو الاستيداع ، اختاره في المبسوط أيضا ، قال في السرائر : وعلى هذا يجب أن يكون العمل والاعتماد والفتيا ثم قال - بعد أسطر - : واليه يذهب ويعول عليه جميع محقّقي أصحابنا المحصّلين الباحثين من مأخذ الشريعة وجها جهابذة الأولة ونقّاد الآثار ( انتهى ) ، ثم نقله عن علم الهدى ( ره ) في المسائل الموصليّات الثانية الفقهيّة ، وعن المفيد ( ره ) أيضا في المسائل الَّتي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي ، مجيبا عنها بوجوب تدفين سهمه عليه السلام ودفع سهمهم إليهم ان وجدوا ، والَّا فلينقل إلى بلد آخر يوجدون فيه . ( الثامن ) إخراج السهمين جميعا امّا وجوبا أو جوازا إلى يتامى آل محمد صلى اللَّه عليه وآله ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم نقله المحقّق في المعتبر عن المفيد ( ره ) في الرسالة الغريّة واختاره ، ونسبه في المختلف إلى جماعة من علمائنا واختاره فيه وفي المنتهى ، والتذكرة ، والإرشاد ، والشهيدان في الدروس واللَّمعة والروضة ناسبا في الأخير إلى المشهور بين المتأخّرين ، والظاهر انّ أوّل من أبدي هذا القول هو المحقّق ( ره ) في كتبه نعم نقله في المعتبر عن الرسالة الغريّة للمفيد ( ره ) أيضا ، ثمّ تبعه فيه من تأخّر عنه حتّى صار من المشاهير فليس الشهرة الَّتي ذكرها في الروضة شهرة اصطلاحيّة . ( التاسع ) جواز إخراج السهمين جميعا إلى فقراء الشيعة مطلقا كانوا من الذريّة أم لا ، نسب إلى المفيد ( ره ) في ظاهر غريّته ، وصرّح به ابن حمزة في الوسيلة ، قال : وإن لم يكن الإمام عليه السلام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء ، والصحيح عندي انّه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقر والصلاح والسداد انتهى - وتوقّف في ذلك في المختلف بعد نقله . ( العاشر ) وجوب دفع سهم الذريّة إليهم ، وسقوط سهمه عليه السلام نقل عن سيّد المدارك والمحدث القاشاني ، وصاحب الحدائق مع الاحتياط الاستحبابي