تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
في صرفه إلى الذريّة أيضا وهو الذي يلوح من صاحب الجواهر أوّلا وإن كان آخر كلامه يوافق القول التاسع ، قال بعد حكمه بدفع حقّ الأصناف إليهم - : ما هذا لفظه : وأمّا حقّه عليه السلام فالذي يجول في الذهن ان حسن الظنّ برأفة مولانا صاحب الزمان عليه السلام روحي له الفداء ، يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهمّ من مصارف الأصناف إلا ثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك ممّا يرجح على بعضها من مصارف غيرهم وإن كان هم أولى وأولى عند التساوي أو عدم وضوح الرجحان ، بل لا يبعد في النظر تعيّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه إذ غيره من الوصيّة أو دفنه ونحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا ، بل هو تلف له ( انتهى ) . ( الحادي عشر ) ما ذكره في الجواهر أيضا من ترتب حكم مجهول المالك على حقّه عليه السلام قال - بعد الكلام المتقدّم في العاشر - ما هذا لفظه : وأقوى من ذلك معاملة ، معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذّر الوصول إليه روحي له الفداء إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعلّ حكم مجهول المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل فيتصدّق به حينئذ نائب الغيبة عنه ويكون ذلك وصولا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها ( انتهى ) . ( الثاني عشر ) صرف حقّه عليه السلام فيما يقطع برضاه عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف مثل الصرف في تقوية دين جدّه صلى اللَّه عليه وآله وصرفه فيما به يقوّي جوزة الإسلام والدفاع عن المعاندين للدين ، واحياء علومهم عليهم السلام ( وبعبارة أخرى ) يكون مصرفه ، الجهة لا الأشخاص وإن كانت قد تنطبق عليهم . فعلى هذا لا يلاحظ الاستحقاق من حيث الفقر الشرعي المعتبر في الزكاة و