تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وأمّا النصف الآخر الَّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه أعرف بمواقعة والمرجّحات الَّتي ينبغي ملاحظتها .
شرح
فهم أقربائه الحديث . ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قسمة الخمس .لكن الظاهر عدم عمل الأصحاب بظاهره بهذا التفصيل وإن كان القول بصرف الإمام عليه السلام السهام الثلاثة في أقاربهم متحقّقا بين الأصحاب كما يأتي تفصيلا إن شاء الله ، وأمّا في زمن الغيبة فقد اضطربت كلماتهم من القدماء والمتأخّرين واختلفت آرائهم ، بل اختلفت رأى واحد من العلماء أولا وآخرا ، وهي كما في الحدائق قد اضطربت أفهام الأعلام وزلَّت فيها أقدام الأقلام ، ودحضت فيها حجج أقوام ، واتّسعت فيها دائرة النقض والإبرام ( انتهى ) . وفي المختلف - بعد اطناب البحث والكلام - قال : وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة لأنّها من مهمّات هذا العلم ( انتهى ) . وقد أنها الأقوال والاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام ، وسهم السادات إلى أربعة عشر قولا أو وجها ، أقول : ولعلَّها تزيد على ذلك بعض الاحتمالات الَّتي احتمله في الجواهر ومصباح الفقيه كما لعلَّك تسمع إن شاء الله ، ولكن عمدة ما قيل فيها ترجع إلى اثنى عشر قولا . ( الأوّل ) السقوط مطلقا نقله في المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر عن بعض الأصحاب ولم أجد فيما بأيدينا من كتبهم الَّا ما ذكره سلَّار بن عبد العزيز في المراسم ، فإنّه - بعد ذكر انّ الأنفال والخمس له عليه السلام قال : وفي هذا الزمان فقد أحلَّونا فيما يتصرّف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصّة ( انتهى ) . ونسب إليه في المختلف إطلاق القول بالسقوط ، ونقله في الحدائق عن المحقّق السبزواري صاحب الذخيرة ، والمولى صالح البحراني من الأخباريّين و
مدارك العروة — صفحة 420 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي