مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه .
والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر .
شرح
بمضمونها على وجه ولو بعدم إعراض الأصحاب مع عدم معارض نعم من طرق الاطمئنان هو عدالة الرواة ولكن لا بعنوان الموضوعيّة بل بعنوان الطريقيّة والكاشفيّة كما قرر في الأصول .
ودعوي التمسّك بالإطلاق في الزائد على المؤنة ممنوعة لعدم كون الأخبار في مقام بيان مقدار ما يعطي ، وما ورد في ذلك كالمرسلتين المتقدّمين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 وباب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس .قد قيّد الحكم فيها بقدر مؤنة السنة وقولهم عليهم السلام ( ذاك إلى الإمام عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 و 9 وباب 2 حديث 1 و 3 من أبواب قسمة الخمس تجد هذا المضمون .ناظر إلى تعيين المصرف لا المقدار ، ولذا قال عليه السلام :
يضعها حيث شاء ولم يقل : يعطيها كيف شاء أو كم شاء وعلى فرض الإطلاق يقيّد بالمرسلتين وإنّما قلنا ذلك في مسألة الزكاة للنصّ كما مرّ ، فتأمّل .
وكيف كان فعدم جواز دفع الزائد عن مؤنة السنة إلى مستحقّ الخمس لو لم يكن أقوى فلا أقلّ من الاحتياط بترك الدفع ، والله العالم .
( مسألة 7 ) : اعلم انّ هنا بحثين ( أحدهما ) وظيفة المكلَّف في سهم الإمام عليه السلام ( ثانيهما ) وظيفته في سهم الأصناف الثلاثة .
أمّا الأوّل فتارة يبحث مع فرض حضور الإمام عليه السلام ( وأخرى ) في زمن الغيبة امّا زمن الحضور فقد تقدّم أنّه للإمام عليه السلام يفعل ما يشاء ، نعم في خبر زكريّا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( اما خمس الله عزّ وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول صلى اللَّه عليه وآله فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى