تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مسألة 4 - لا يصدق من ادّعى النسب إلَّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في بلده . نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . مسألة 5 - في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس .
شرح
( مسألة 4 ) : ذكر الماتن رحمه الله فيها أمرين ( أحدهما ) عدم ثبوت كونه هاشميّا بالدعوى من غير بيّنة ولا شياع ، وقد تقدّم البحث فيه في المسألة الثانية والعشرين من أوصاف المستحقّين للزكاة . ( ثانيهما ) الاحتيال وهو توكيله في أدائه للمستحق وإيصاله إليه مع التصريح بأنّ المستحق ولو كان هو نفسك مثلا فحينئذ يأخذه لنفسه بدعوى هاشميّته ، والمفروض عدم سماع دعواه ولو كان عادلا فلم أفهم وجها صحيحا للاحتيال المذكور ، والله العالم . ( مسألة 5 ) : قد تقدّم في الشرط الرابع من أوصاف المستحقّين للزكاة بيان من يجب عليه نفقتهم إجمالا وعدم جواز دفع الزكاة إلى من يجب نفقته ، وتقدّم أيضا انّ العمدة في المسألة الأخبار لا ما استدلّ في المنتهى من كونهم أغنياء ، لما ذكرنا هناك من عدم صحّة الدعوى في غير الزوجة باعتبار كون النفقة دينا لها عليه بخلاف غيرها فإنّها مجرّد تكليف فراجع . لكن يمكن أن يستفاد من قوله عليه السلام في صحيح عبد الرحمن المتقدّم : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الأب ، والأم والمملوك والمرأة وذلك لأنهم عياله لازمون له ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب النفقات من كتاب النكاح .، عموم الحكم للخمس أيضا ، فإن التعليل بقوله عليه السلام :