شرح
عيسى المتقدّمة - دالّ على كون المناط انتسابه إلى هاشم .
ولولا الإجماع على العمل به لكان المناسب أن يقال : انّ المستحق للخمس قرابات النبي صلى اللَّه عليه وآله .
نعم قد ورد في غير واحد من الأخبار في بحث الزكاة حرمة الصدقة على بني هاشم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة .( يعني بعنوان إنّهم بنو هاشم ) لا بعنوان كونهم من قرابات النبي صلى اللَّه عليه وآله وقد قلنا هناك انّ أصل الحكم لأجل الانتساب إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله ولو كان من قبيل :
انّ من ساد ثم قد ساد أمّه وأبوه .
مع ما تقدّم في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : على كلّ امرء غنم أو اكتسب ، الخمس لفاطمة عليها السلام وذريّتها الحجج عليهم السلام ، ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .ومع تصريح غير واحد من الأخبار : لنا الخمس ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ..
ولا شبهة في اختصاص الأخيرين بهم عليهم السلام ، فلا ريب في أنّ الأحوط الأولى والأفضل لو لم يكن أقوى اختصاص الخمس بذريّة النبي صلى الله عليه وآله ، ولا سيّما مع ملاحظة ما ورد في صلة الإمام وذريّته ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف .وقد ورد في تفسير قوله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً ) انّ المراد صلة الإمام عليه السلام .
رزقنا الله وإيّاكم التكرّم بصلتهم عليهم السلام في الدنيا وشفاعتهم لنا في الآخرة .