مسألة 3 - مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ، فان انتسب إليه بالأم لم يحلّ له الخمس ، وتحلّ له الزكاة .
شرح
وفي مرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسين الأوّل عليه السلام يقسم بينهم على الكتاب والسنّة ( 1 )( 1 ) ( الكفاف والسعة : خ ل الوسائل ) .بقدر ما يستغنون في سنتهم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس ..
وفي مرسلة أحمد بن محمد مرفوعا ( في حديث الخمس ) فهو ( أي :
الإمام عليه السلام ) يعطهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس ..
( مسألة 3 ) : قد تقدّم تفصيل الكلام في مستحقّي الزكاة ، وأنّه يعتبر أن لا يكون هاشميّا ، بيان المراد من الهاشمي .
بقي الكلام في جواز إعطاء من انتسب إليه بالأم ، وقد كثر القيل ، والقال في صحّة النسبة لغة أو عرفا أو شرعا ويتفرّع عليه فروع كثيرة يجمعها كلّ حكم علَّق على عنوان الهاشمي نفيا وإثباتا .
والمعروف بين الأصحاب عدم ثبوت النسبة ، خلافا لعلم الهدى رحمه الله تمسّكا بقوله صلى اللَّه عليه وآله : الحسن والحسين ابناي إمامان قاما أو قعدا ( 4 )( 4 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 367 طبع المطبعة العلميّة بقم ، وفيه : ابناي هذان إمامان إلخ .بضميمة أصالة الحقيقة في الاستعمال ، وموارد الاستعمالات في ذلك كثيرة لغة وشرعا كما ذكروه في بحث ما يحرم بالنسب وفي إرث الأولاد كمّا ، وإنّ أولاد البنت أيضا بحكم أولاد الابن أم لا ؟ وفي بحث حدّ اليأس في القرشيّة ، وفي وجوب إنفاق أولاد الأولاد في بعض مسائله وغير ذلك ممّا لا يخفي .