تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وفي الأيتام الفقر .
شرح
لأصحابك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة .. وفي خبر عمر بن يزيد ، قال : سألته عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من المال ان استطعت ، قال : الزيديّة هم النّصاب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة .. وعن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 14 من أبواب المستحقين للزكاة .وغيرها من الأخبار . وأمّا اشتراط الفقر في الذريّة فيدلّ عليه - مضافا إلى إمكان دعوي اتّحاد السياق حيث قرن اليتيم مع المساكين وابن السبيل حيث انّ عنوان ابن السبيل يدلّ على إرادة الفقر ، والَّا فليس بابن سبيل عرفا - انّه جعل موضع الزكاة لغير الهاشمي وعوضا عنها لهم وهو انّما يصحّ فيما إذا كان فقيرا أيضا ، وإنّه نقض للغرض ، فانّ الغرض - مضافا إلى حصول التقرّب بقطع العلاقة - سدّ الفقر ورفع الاحتياج . ويدلّ عليه أيضا قوله عليه السلام في مرسلة حماد بن عيسى : فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ( إلى أن قال ) : وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم وجعل لفقراء قرابة الرسول صلى اللَّه عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبيّ ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى اللَّه عليه وآله الَّا قد استغنى فلا فقير ، و