[ 1 ] وفي أبناء السبيل ، الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّا في بلده .
ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية .
[ 2 ] ولا يعتبر في المستحقّين ، العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطي لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوي عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، وسيّما إذا كان في المنع ، الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
مسألة 2 - لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا
شرح
لذلك لم يكن على مال النبي صلى اللَّه عليه وآله والوالي الزكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ولهم من تلك للوجوه كما عليهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس ..
وغيره من الأخبار ، وبالجملة فاشتراطه ممّا لا يعتريه ريب .
نعم الفقر في ابن السبيل نظير الفقر المشروط فيه في استحقاق الزكاة فلاحظ .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن رحمه اللَّه : ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ففيه انّه مناف لما اختاره في الزكاة من اعتبار عدم كونه معصية ( ودعوي ) النص عليه كما تقدّم من تفسير عليّ بن إبراهيم المنقول في التهذيب ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب المستحقّين للزكاة قال وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكون في الأسفار في طاعة اللَّه إلخ .( مدفوعة ) بأنّ ما في التفسير بيان للمراد من ابن السبيل مطلقا لا خصوص المستحقّ للزكاة ، هذا مع النهي عن الإعانة عن الإثم .
[ 2 ] وأمّا البحث في اعتبار العدالة مطلقا أو عدمها مطلقا أو التفصيل بين ترك الكبائر وغيرها أو بين عدم التجاهر وغيره فقد سبق تفصيل القول فيه في الزكاة مالا وفطرة فراجع .
( مسألة 2 ) : ذكر الماتن في هذه المسألة أمرين ( أحدهما ) عدم وجوب البسط