لا يجب استيعاب أفراد كل صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
شرح
على الأصناف وأفراد كل صنف ، وقد تقدّم الكلام في نظيره في المسألة الثانية من بقيّة أحكام الزكاة فراجع ، لكن المنسوب إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي ( ره ) وجوب البسط لكن في النسبة تأمّل .
( ثانيهما ) وجوب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ، وكان المناسب استثناء ما هو يوجب للتراجيح كما تقدّم في الزكاة ، كما انّه كان المناسب الحكم باستحباب البسط كما هناك .
وكيف كان فمقتضى إطلاق آية الغنيمة وإطلاقات الأخبار جواز الدفع إلى صنف واحد من الثلاثة إذا لم يكن هناك اضطرار للآخرين .
وفي صحيح ابن أبي نصر المروي في الكافي عن الرضا عليه السلام - المتقدّم صدره - فقيل له : أفرأيت ، صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقلّ ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى اللَّه عليه وآله كيف يصنع أليس انّما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب قسمة الخمس ..
وفي خبره ( المروي في التهذيب ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد ، وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ولكن نفضّل ونعطي هكذا ( إلى أن قال ) : فقيل له : أفرأيت ان كان صنف أكثر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .إلخ .
وفي مقطوعة أبي خالد الكابلي قال : قال أن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في البيت رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب قسمة الخمس ..