تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وفي خبر سليم بن قيس الهلالي ، عن عليّ عليه السلام : واليتامى والمساكين وابن السبيل منّا خاصّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب قسمة الخمس .. وفي مرسلة أحمد بن محمّد مرفوعا : والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهم السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب قسمة الخمس .. وفي مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليهم السلام فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس .. فانّ إضافتهم إليهم عليهم السلام تدلّ على نحو اختصاص لهم بها مضافا إلى الاختصاص النسبي والَّا فقد قال الله تعالى - في حقّ ابن نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام - : ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ) ( 4 )( 4 ) سورة هود / 46 .وقد قالوا عليهم السلام : انّ شيعتنا منّا ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب المستحقّين للزكاة .، ونفوا من لم يكن من شيعتهم عليهم السلام عنهم . هذا مضافا إلى إلغاء الخصوصيّة في أخبار الزكاة فإنّ المناط في عدم جواز دفعها إلى غير أهل الولاية بعينه موجود في الخمس أيضا ، ولسان الأخبار يدلّ على كون عدم الايمان علَّة الحكم مع انّ في بعض الأخبار الزكاة ، النهي عن إعطاء مطلق التصدّق الشامل للمقام بناء على إطلاق الصدقة على الخمس كما ورد التفسير بذلك في قوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ » الآية ( 6 )( 6 ) التوبة / 103 .. ففي خبر عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحاب ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة الَّا