[ 1 ] ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان .
شرح
وتقدّم في مرسلة أحمد بن محمد مرفوعا قوله عليه السلام : فالَّذي لله فلرسول الله صلى اللَّه عليه وآله فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبن السبيل من آل محمد عليهم السلام الَّذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللَّه مكان ذلك الخمس الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب قسمة الخمس ..
وفي مرسلة حماد بن عيسى ( الطويلة ) قوله عليه السلام : فسهم اللَّه وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وراثة وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته إلى ما تقدّم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس ..
فتحصّل أنّ المستفاد من المجموع أنّ نصف الخمس للأصناف الثلاثة والنصف الآخر له عليه السلام وبعد مضي الأئمّة الأحد عشر لوليّ العصر صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه البررة وعجّل الله تعالى فرجه .
[ 1 ] وأمّا الشرائط فلا إشكال في اشتراط الايمان والولاية لأهل البيت عليهم السلام ، لأنّه جعل عوضا لهم ولذريّتهم فلا يجعل عونا عليهم ، مع أنّ خبر عبد الله بن سنان المتقدّم أنّه لفاطمة عليها السلام وذريّتها الحجج عليهم السلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس ..
وفي مرسلة ابن بكير المتقدّمة : واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وابن السبيل منهم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 3 و 7 من أبواب قسمة الخمس ..