شرح
يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّوا لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك النقصان ( 1 )( 1 ) أورد قطعة منه في باب 10 حديث 9 ، قطعة في باب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل ..
وفي مرسلة حماد بن عيسى ( الطويلة التي هي بمنزلة الصحيحة ) عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال عليه السلام : ويقسم بينهم الخمس على ستّة أسهم ، سهم للَّه عزّ وجل ، وسهم لرسول الله صلى اللَّه عليه وآله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء سبيلهم ، فسهم الله ، وسهم رسول الله صلى اللَّه عليه وآله لوليّ الأمر بعد رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم ، وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم ، عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ، وكرامة لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس ..
نعم ظاهر خبر ربعي بن عبد الله بن الجارود تقسيمه خمسة أقسام .
فروي الشيخ ( ره ) بإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم