فصل 2
في قسمة الخمس ومستحقه
مسألة 1 - يقسم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ ، سهم للَّه سبحانه ، وسهم للنبي صلى اللَّه عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام .
شرح
فصل 2
في قسمة الخمس ومستحقه
( مسألة 1 ) : البحث هنا في موضعين ( أحدهما ) في كيفيّة التقسيم ( ثانيهما ) في المستحقّين .
( أمّا الأوّل ) ففيه بحثان ( أحدهما ) في عدد القسمة ، هل التقسيم على ستّة أو الخمسة وجهان بل قولان من ظاهر الآية الشريفة ومن تداخل سهم اللَّه في سهم رسوله .
وظنّي ان النزاع لفظيّ وإن نسب الأول إلى الأشهر بين الإماميّة وأبي العالية الرياني من مخالفينا ، والثاني إلى بعض أصحابنا والشافعي وأبي حنيفة .
لأنّ الظاهر المنقول عن الثاني دعوي دخول سهم اللَّه في سهم رسوله فيكون سهم الرسول مضاعفا ، والمفروض انّ سهم ذوي القربى أيضا سهم مستقلّ حتّى عند هذا القائل فيكون السهمان مساويين من حيث الكم للثلاثة الأخر .
ويؤيّد ما ذكرنا خبر زكريا بن مالك الجعفي ( المروي في التهذيب ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سأله عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ