تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
مسألة 83 - المرأة الَّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها الَّا أن لا يتحمّل . مسألة 84 - الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض الَّتي يشتريها للذّمي من المسلم فيتعلَّق بها الخمس ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه وفي تعلَّقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
أخرجه بالغوص أو استخراج المعدن رأس ماله ثمّ اتّجر بهما وربح فإنّه يجب فيه خمس آخر بلا اشكال ، واللَّه العالم . ( مسألة 83 ) : وجه المسألة واضح لكن لا بدّ أن يكون المراد من تحمّل الزوج مؤنة الزوجة جميع ما تنفقه أعم ممّا وجب عليه أم لا والَّا فلو تكفّل خصوص الواجب وأرادت أن تصرفه في سائر المؤن الَّتي لا تجب على الزوج كالحليّ أو الزيارات أو النذورات وغيرها ممّا لا يجب على زوجها لا يجب عليها الخمس كالرجل . ( مسألة 84 ) : لمّا فرغ من بيان كيفيّة تعلَّق الخمس وبعض ما يتفرّع عليها شرع في بيان شرائطه . وقد مرّ اشتراط النصاب في المعدن ، والكنز ، والغوص كلّ في محلَّه . ومرّ أيضا شرطيّة الفاضل عن المؤنة في أرباح المكاسب ونحوها . وكذا اشتراط استثناء صفايا الملوك وقطائعهم ، والجعائل ، بل والسلب على قول بعض في غنيمة الحرب . وكذا اشتراط كون الحرب بإذن الإمام عليه السلام . وعدم اشتراط التكليف في المعدن والكنز والغوص . وعدم اشتراط التكليف في المعدن والأرض الَّتي اشتراها الذمّي من المسلم ، والظاهر وحدة حكم الكنز والغوص ، والحلال المختلط بالحرام . وهل يشترط التكليف في أرباح المكاسب أم لا مطلقا أم التفصيل بين