تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مسألة 81 - قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكَّن من المسير من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات والظاهر انّ المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاءه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وإيابا وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب . مسألة 82 - لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسها أوّلا ، ولا يجب عليه خمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنته سنته .
شرح
( مسألة 81 ) : الوجه فيما ذكره الماتن رحمه اللَّه بقوله : ( والظاهر انّ المدار على وقت إنشاء السفر إلخ ) هو انّ باقي الأعمال مستند إلى ذلك الإنشاء فلا يعدّ صرف المال في زمن إتيان باقي الأعمال بعد مضيّ الحول ابتداء تصرّف كما لا يخفي نظير ما لو اشتري ثوبا للقباء وانقضى حوله قبل تمام خياطته ، فإنّه يعدّ مؤنة عرفا بمعنى أنّه أنفقه في تعيّشه فمصارف الحج حين إنشاء سفر الحج مطلقا وكذا سائر الأسفار المندوبة أو المباحة تعدّ من مؤنة هذا العام . ) نعم لو لم يكن أداء مصارف الذهاب والإياب متعارفا ، وأراد أداءها على خلاف المتعارف فلا يبعد عدم عدّ مصارف العود من المؤنة . كما انّ ما تعارف بين المسلمين من اشتراء الهدايا ويصاحبون لأجل اشترائها النقود لا تعدّ من المؤنة إلَّا إذا اشتراها في أثناء حوله . ( مسألة 82 ) : ظاهر ما عنونه الماتن رحمه اللَّه ينافي ما تقدّم منه في المسألة الثالثة والخمسين فإنّه ( ره ) حكم ( في مال تعلَّق به الخمس وأدّاه ) بوجوب الخمس في ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ ثمنها ، فكيف حكم هنا بعدم الوجوب الخمس في الغوص أو المعدن الَّذي جعله مكسبا بعد إخراج مؤنة سنته من باب ربح المكسب . اللَّهمّ الَّا أن يكون المراد انّ كسبه هو نفس الغوص أو استخراج المعدن وأنه لا يجب خمس ما أحرزه بهما بعد إخراج خمسهما في سنة واحدة لا انّه جعل ما