شرح
زكاة الغنم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 قطعة من حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام ، ولفظه هكذا : فان تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شأنا أو شأنين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثمّ ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أراها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها .، وكيف كان فهو حسن مدّعي ودليلا ، واللَّه العالم .
وأمّا قول الماتن ( ره ) : وكذا لو كان جزء حيوان إلخ فلعلَّه ( ره ) تمسّك بإطلاق الخبر أو إطلاق حديث لا ضرر ، واللَّه العالم .