[ 1 ] ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به .
[ 2 ] ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .
شرح
صحيح إذا كان مصلحة لأرباب الخمس بأن يكون تعجيلا في إيصاله إليهم مثلا .
[ 1 ] وأمّا قوله رحمه اللَّه : ( ولا حصّة له من الربح ) فهو صحيح على كلّ تقدير ، من مبني الماتن أو ما اخترناه .
[ 2 ] وأمّا قوله رحمه اللَّه : ( ولو فرض تجدّد مؤن إلخ ) فلم أجد وجها وجيها لفساد الصلح لما تقدّم من جواز إعطاء الخمس عند حصول الربح ، والسنة ليست شرطا في أصل التعلَّق فكيف ينكشف مع وجود شرائطه وأركانه ، بل ليس هنا كشف أصلا ، فإنّه يطلق فيما إذا وقع الصلح صوريّا ثمّ انكشف اختلال بعض شرائطه ، فالمقام نظير ما إذا أدّى الخمس ثمّ تجدّد له مؤن بعد أدائه فإنّه يشكل جواز استرجاعه ولو مع بقاء العين لتحقّق شرط الأداء .
ومن هنا يظهر انّه لا تناقض بين ما ذكره رحمه اللَّه في هذه المسألة وبين سابقتها كما يظهر من بعض التعاليق فإنّه قال عند قول الماتن ( ره ) انكشف فساد الصلح ما لفظه : ظاهر العبارة حيث فرض تجدّد مؤن في أثناء الحول ، وقوع المصالحة في أثناء الحول وعليه فجواز التصرّف وعدم حصّة من الربح يتفرّع على المصالحة كما نصّ عليه في العبارة ، ويشكل بأنّ جواز ، التصرّف في الحول مسلَّم ، ولا يتوقّف على شيء ولا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس كما نصّ عليه في المسألة السابقة ، فهذه المسألة يناقض السابقة وهو عجيب ( انتهى ) .
أقول : فرق بين دعوي جواز التصرّف محضا في أثناء الحول بحيث لا يترتّب عليه حكم وضعيّ وبين جوازه وضعا بمعنى صيرورته ضامنا بالمصالحة مع الحاكم ولا ينافي الحكم بجواز الأوّل ، للحكم بعدم الثاني من غير مراجعة