تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مسألة 77 - إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلا ثم يخرج خمس بقيّته ان زادت على مؤنة السنة .
شرح
مطلقا ، وبالمعني الوضعي جائز مطلقا ، نعم لو كان التصرّف بالنقل إلى غيره يجوز لأربابه أخذ حقّهم من كلّ واحد من المالك والمنتقل إليه مقدار الخمس ولو بالرجوع إلى الحاكم ، والله العالم . ( مسألة 77 ) : إذا اتّجر بعد حصول الربح بما يحصل معه ربح فللمسألة صور ( إحداها ) كون أرباب الخمس شركاء في ربح الربح أيضا مطلقا ( ثانيتها ) عدم الشركة مطلقا ( ثالثتها ) التفصيل بين حصول الربح بالاتّجار به في الأثناء وبينه بالاتّجار به بعد تمام الحول بالشركة في الثاني دون الأوّل . فالأوّل مبنيّ على عدم توقّف الاشتراك في ربح الربح على التنجّز ، بل يكفي تعلَّق الخمس بأصله في الجملة ولو كان في معرض الزوال ، هذا . ولكن لو فرضنا أنه أتلف عين ما تعلَّق به الخمس في الأثناء وحصل منه عين أخرى متعلَّقة للخمس فقد تبدّل الموضوع إلى موضوع آخر ، فلا يكون الموضوع مع ربحه باقيا كي يقال : بأنهم شركاء في ربح الربح أيضا ، بل صيرورة مجموع ما حصل في المعاملة الثانية ليست بأولى من إتلاف نفس الربح بغير قصد الفرار من الخمس ، فكما لا ضمان في الثاني فكذا في الأوّل . والثالث مبنيّ على ما استظهرناه وقوّيناه من كون تعلَّقه بالعين على نحو تعلَّق النذر بالمنذور عينه فلا يكون لهم شركة في العين فلا يترتّب عليه الشركة في الربح حتّى بعد انقضاء الحول . وأمّا الثاني فهو المشهور بين من أطلق تعلَّقه بالعين بضميمة ما دلّ على جواز تأخيره إلى سنة وجواز تصرفه فيه بأجمعه .
مدارك العروة — صفحة 390 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي