تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
أخرى ، اللَّهمّ الَّا أن يجعل الموضوع ، المكلَّف بأن يقال : انّ هذا التاجر استفاد فحينئذ لا يصدق عليه ذلك كما يستفاد ذلك من صحيح الأشعري في مقام السؤال : ( أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب إلخ ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .حيث جعل الموضوع ( استفادة الرجل ) ولم يقل أعلى جميع الفائدة . وفي صحيح أبي علي بن راشد : فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .حيث أضاف الأمتعة إليهم . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان : عليّ كلّ امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، حيث جعل الموضوع كلّ امرء لا كل مال ، وغيرها . نعم في عدّة من الأخبار جعل الموضوع هو المال ، مثل قوله عليه السلام في موثقة سماعة : هو في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .- بناء على قرائه ( الناس ) بالنصب لا الرفع . وفي خبر حكيم مؤذن بني عيسى : هي والله الإفادة يوما بيوم ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب الأنفال .. وفي خبر الرّيان بن الصلت : ما الذي يجب على يا مولاي في غلَّة رحا في أرض قطيعة لي وفي ثمن يملك وبردي ( 6 )( 6 ) البردي ما ينسج من الحصير .وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله ( 7 )( 7 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .تعالى . فإنّه جمع بين أمور مختلفة في أنواع التجارة فإن إطلاقه يشمل اجتماعها في