تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
[ 1 ] وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلا وأداء الدين ممّا بقي .
شرح
علي حصوله أو مؤخّرا . [ 1 ] ( ثالثها ) الصورة مع فرض عدم أدائه في عام الاكتساب مع أدائه في غير ذلك العام ، فمع فرض جواز وضعه من ربح السابق فاللازم عدم كون أدائه من مؤنة سنة الأداء ، إذ المفروض احتسابه عند انقضاء عام الاكتساب من مؤنته ، فلو أدّاه في العام اللاحق من ربحه فاللازم احتساب هذا المقدار المؤدّي ، عند انقضاء العام الثاني وتخميسه . مثلا لو كان عليه عشرون وربح ثلاثين ، فبناء علي احتساب عشرين من الدين يجب عليه تخميس العشرة فقط عند انقضاء الحول ، فلو ربح في اللاحق ثلاثين أيضا فأدّى منها العشرين السابقة فاللازم عليه تخميس ثلاثين بأجمعها ، لأنّ المفروض استثناء العشرين من ربح الماضي فلا وجه لاستثنائه ثانيا . ( رابعها ) كون الدين قبل حصول الربح ثم حصل فهل يجوز وضع مقدار الدين أم لا ؟ وجهان - بعد انّه لا إشكال في عدم وجوب خمس الربح لو أدّى الدين السابق عام حصوله لأن دين نفسه ليس بأقلّ من دين غيره ، ولا إشكال في انّه إذا تبرّع بأداء دين الغير من ربح سنته سواء كان دين الغير عام حصول الربح أم قبله ولو بكثير ، يكون من المؤنة . والذي يخطر بالبال هو الثاني ، فإنّ مجرّد كونه مديونا قبل ، لا يوجب صدق المؤنة - بعد ما ذكرنا من أنّها المال المنفق ( بالفتح ) ومن هنا يحمل إطلاق كلام الشهيدين في كون الدين المقدّم من المؤنة ، علي أدائه لا صرف وجوده ، ويحمل ما نقله في المستند من تقييده بعدم كونه مقدّما على صورة عدم الأداء . وممّا ذكرنا يظهر أن تقييد أدائه بالنسبة إلى السابق علي عام حصول الربح ، لعدم التمكَّن - كما فعله الماتن رحمه اللَّه بقوله : أو كان سابقا إلخ - لا وجه له لما ذكرنا من أدائه مطلقا ولو كان دين الغير من المؤنة ، سواء كان الغير
مدارك العروة — صفحة 380 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي