مسألة 71 - أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح .
[ 1 ] أو كان سابقا ولكن يتمكَّن من أدائه إلى عام حصول الربح .
شرح
( مسألة 71 ) : قد عرفت التصريح في الروضة ( 1 )( 1 ) قال في الروضة : والدين المتقدّم والمقارن لحول الاكتساب من المؤنة .بكون الدين المتقدّم والمقارن لحول الاكتساب من المؤنة وقد سبقه في الدروس مع التقييد بالحاجة ، قال : والدين المقدم والمقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤنة ( انتهى ) .
والظاهر إطلاق الحكم بذلك من حيث الأداء وعدمه ، والمراد انّ كونه مديونا يمنع من تنجّز وجوب الخمس في مقدار الدين مقدما على حصول الربح أو مقارنا ، وفي المستند : منهم من قيّد الدين بصورة الحاجة إليه ، ومنهم من قيّد المتأخّر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة دون المقدم فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح ، والكل لأجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة والعرف يعاضد الأخير جدّا ومثله المنذور أيضا ( انتهى ) .
وشقوق المسألة - الَّتي ذكرها الماتن رحمه الله - أربعة ( أحدها ) كون الدين في عام حصول الربح وأداءه في ذلك العام أيضا ، ولا إشكال في كونه من المؤنة لكونه من مصاديقها .
[ 1 ] ( ثانيها ) الصورة مع عدم أدائه فيه فقد تقدّم في المسألة السادسة والستّين إطلاق الحكم بكونه منها لعدم الفرق ظاهرا بين كون الدين مقدّما على حصول الربح أو مؤخّرا ، ولا ينافي ذلك ما قدّمناه في معني المؤنة ، من أنّها المال المنفق ( بالفتح ) لأنّ الدين يصدق عليه أيضا انه أنفق ، غاية الأمر انّه لم ينفق من عين الربح ، بل مقدما علي حصوله فقد أنفق مقدار الدين في المعيشة فيدخل في قوله عليه السلام : ( انّما الخمس بعد المؤنة ) ولما لم يكن المراد البعديّة الزمانيّة بل الرتبيّة يعني يستثنى أوّلا مقدار المؤنة ، سواء أنفقها من عين الربح أو غيره ، مقدما