تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
مسألة 68 - إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . مسألة 69 - إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . مسألة 70 - مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكَّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه .
شرح
الخادم أو الفرش وأمثال ذلك . ففي المستند : يمكن القول بوجوب الخمس فيه ، فتأمّل ( انتهى ) . ولعلّ وجه الأمر بالتأمّل خروجه عن موضوع أدلَّة الخمس أوّلا والدخول ثانيا يحتاج إلي دليل ، ولعدم صدق حصول الفائدة مجدّدا بعد الاستغناء ، مع انّ ذلك كالمرتكز في الأذهان والسيرة بين المؤمنين لعدم بنائهم علي تخميس ما يستغنون عنه حتّى المتشرعة منهم . نعم لو علم حين الاشتراء بأنّ احتياجه موقّت يمكن القول بالوجوب ، لعدم خروجه فعلا عن صدق حصول الفائدة بعد انقضاء المدّة فيصدق من الآن انّه من الأرباح بعد انقضاء الوقت المحدود ، والله العالم . ( مسألة 68 ) : حيث انّ أدلَّة وجوب الخمس دالَّة علي وجوبه بوجود الربح وجواز التأخير إرفاقا لا شرطا للتعلَّق فاللازم كون اعتبار المؤنة بمقدار يحتاج إليها واقعا ، فلو انكشف الخلاف بالموت يصير الوجوب منجّزا حتّى لو فرض افرازها في أوّل السنة وقلنا بعدم تعلَّق الخمس بعد الافراز ثمّ مات ، يجب عليه حينئذ . ( مسألة 69 ) : الوجه في المسألة ظهور الأدلَّة في الوجوب مطلقا خرج مؤنة سنة الاكتساب وبقي الباقي وليس الغرض مؤنة الإنسان مطلقا في أيّ سنة كان . ( مسألة 70 ) : قد تقدّم ان مخارج الحج مطلقا واجبا كان أو مندوبا إذا حجّ