تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
[ 1 ] نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ، وكذا في حلَّي النسوان إذا جاء وقت لبسهنّ لها .
شرح
نحوها ممّا يبقى عينه . وعليه فلا حاجة إلي الاستصحاب - كما في المستند - كي يشكل بأنّ صدق الفائدة يزيل الاستصحاب لعدم الشك بعد صدق عنوان الموضوع . فلا يحتاج إلى الجواب بما في المستند من قوله ( ره ) : ( أوّلا ) لا نسلم عدم كونها زائدة عن مؤنة السنة فإنّها مؤنة السنة عرفا ولا يشترط في صدق المؤنة تلف العين ( وثانيا ) ان المصرّح به في الأخبار وضع المؤنة والتقييد بالسنة الواحدة انّما كانت للإجماع أو التبادر ، وكلاهما في المقام غير معلوم ( انتهى ) . إذ في الاشكال والجواب بكلا شقيّه تأمّل وإشكال . أمّا الإشكال فلأنّ الظاهر انّ الفائدة إنّما تصدق فيما لم يصرف الربح في رفع بعض الاحتياجات والَّا فقد يصدق عليه انّه أنفق في هذه السنة . وأمّا الجواب فيرد على الأوّل بأنّ المعيار لو كان صدق الزيادة فلا شبهة في صدقها ، نعم لو كان المناط عدم صيرورة الربح مصروفا في المؤنة فلا يصدق ولكنّه لم يقل به بظاهر كلامه . ويرد على الثاني ما تقدّم من انّ مقتضي القاعدة وجوب الخمس مطلقا خرج منه المؤنة والقدر المتيقّن منها - بحيث لم يبق المكلَّف في تحيّر كسائر ما أنيط به الحكم - انقضاء السنة وأمّا الزائد عليها فيتمسّك بإطلاق أدلَّة الخمس ( الَّا أن يقال ) : بعدم كون المخصّص منفصلا لما تقدّم من كونه متّصلا في جملة من الأخبار ، فيدخل في مسألة التخصيص بالمجمل المفهومي فلا يصحّ التمسّك ، وكيف كان فالعمدة صدق المؤنة على مثل الدار والخادم دون مثل ما أعدّ لإتلاف عينه كالمأكول ونحوه . [ 1 ] يبقى الكلام فيما إذا استغني عن مثل الأوّل كحلَّي النسوان للقواعد أو